علي أكبر السيفي المازندراني

307

دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )

2 - وذلك لوقوعها بازاءِ الفصّ المخالف لها في الجنس فيكون حينئذٍ من قبيل الأشياء المحلاة بالذهب والفضة . وأما شراء الخاتم بجنس حلقته من غير زيادة فلا يجوز لأنّ الفصّ زيادة لأحد المتجانسين ( من الذهب أو الفضة ) على الآخر . 3 - بأن كانت الزيادة معادلةً لقيمة الفصّ ليتحقق بذلك التوازن القيمي بين الفص الدخيل في الخاتم وبين ما يقع بإزائه من النقد الزائد . مسألة : لو كان على زيد دنانير وأخذ منه دراهم تدريجاً شيئاً فشيئاً . فإن كان ذلك بعنوان الوفاء والاستيفاء ينقص من الدنانير في كل دفعة بمقدار ما أخذه من الدراهم بسعر ذلك الوقت . ( 1 )