علي أكبر السيفي المازندراني

304

دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )

ويدل على ذلك في محل الكلام نصوص معتبرة واردة في الأشياء المصوغة من الذهب أو الفضة والمحلاة بهما بالخصوص . منها : صحيح أبي بصير قال : سألته عن السيف المفضَّض يباع بالدراهم فقال عليه السلام : « إذا كانت فضّته أقل من النقد فلا بأس وإن كان أكثر فلا يصلح » . « 1 » منها : صحيح عبد اللّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل تكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة ، فقال عليه السلام : « الفضة بالفضة ، وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يردّه عليك يوم القيامة » . « 2 » منها : خبر منصور الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن السيف المفضّض يباع بالدراهم . فقال عليه السلام : « إذا كانت فضّته أقل من النقد فلا بأس وإن كانت أكثر فلا يصلح » . « 3 » مسألة : لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتماً أو قُرْطاً مثلًا من فضة أو ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرته . ( 1 ) بل إمّا أن يشتريه بغير جنسه أو يشتري منه مقداراً منهما بجنسه مثلًا بمثل ويعين له أجرةً لصياغته . نعم لو كان فصّ الخاتم مثلًا من الصائغ وكان من غير جنس حلقته جاز الشراء بجنسه مع الزيادة ( 2 ) في غير صورة التخلص من الربا ( 3 ) . ( تحرير الوسيلة : ج 1 ، ص 542 ، م 11 ) .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 200 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 15 ، الحديث 8 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 18 : 198 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 15 ، الحديث 2 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 18 : 200 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 15 ، الحديث 7 .