علي أكبر السيفي المازندراني

295

دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )

ومنها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : « في الورق بالورِق وزناً بوزن والذهب بالذهب وزناً بوزن » . « 1 » ومنها : صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا تبيعوا درهمين بدرهم » . قال : ومنع التصريف . . . . « 2 » ومنها : صحيح الوليد بن صبيح ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، الفضل بينهما هو الربا المنكر ، هو الربا المنكر » . « 3 » ومنها : خبر الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليه السلام في مناهي النبي صلى الله عليه وآله قال : « ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادةً إلّا وزناً بوزن » . « 4 » وغيرها من النصوص الدالة على ذلك منطوقاً أو مفهوماً يجدها المتتبع خلال نصوص أبواب الصرف . مسألة : يكفي في الضميمة وجود دخيل في الذهب والفضّة إن كان له مالية لو تخلص منهما . ( 1 ) فإذا بيعت فضّة ذات دخيل بمثلها جاز بالمثل وبالتفاضل إذا لم يكن المقصود الفرار من الربا . وإذا بيعت بالخالصة لا بدّ أن تكون الخالصة زائدة منها حتى تقع الزيادة مقابل الدخيل ، وإذا لم يعلم مقدار الدخيل والفضة تباع بغير جنسها ، أو بمقدار يعلم إجمالًا زيادته على الفضة في ذات الدخيل ، وكذلك الأشياء المحلّاة بالذهب أو الفضة ونحوها .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 166 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 18 : 166 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 18 : 165 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 18 : 166 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 1 ، الحديث 5 .