علي أكبر السيفي المازندراني

291

دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )

لا يعلى عليه » . « 1 » وهذا نوع اعتلاء لأهل الكفر على المسلمين ووهن للاسلام . وأمّا بين العبد ومولاه فلا إشكال في عدم جريان الربا ، بل لا يتصور جريانه بينهما في العبد الرق بتمامه ؛ لأنه وما في يده لمولاه . فهو لا يملك شيئاً لكي يتطرّق الربا بينه وبين مولاه . وإنّما يجري الربا فيما يملكه الرجل من الأموال ، كما صرح بذلك في معتبرة زرارة السابقة آنفاً . هذا مضافاً إلى التصريح بنفي جريان الربا بينهما في عدة نصوص « 2 » معتبرة وغيرها ، لا حاجة إلى ذكرها فراجع المصدر .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 26 : 14 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 11 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 18 : 135 - 136 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 7 ، الحديث 1 و 3 و 6 .