علي أكبر السيفي المازندراني
279
دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )
رواية صحيحة وصريحة في حكم يجب التعبد به شرعاً ما لم يخالف الكتاب والسنة القطعيين . ونصوص الحيل في الحقيقة تُعدم موضوع الربا إما باختلاف جنس العوضين أو بوقوع معاملتين المستقلتين كما في بيع العينة أو بوقوع هبتين أو المصالحة أو هبة الزائد أو بيعه ، وكل ذلك يخرج المعاوضة عن موضوع الربا . وإما بوقوع القرض في ضمن معاوضة من بيع أو مصالحة أو رهن أو إجارة ، فليس من قبيل القرض المشروط بالنفع ليدخل في عمومات الربا القرضي ، بل من قبيل المعاوضة الرابحة المشروطة بالقرض . ولا يجوز الإعراض عن النصوص القطعية سنداً ودلالةً ولا طرحها لأجل مخالفة حكم العقل والعقلاء ؛ لأنّ أحكام الشرع توقيفية ومخطّئة لحكم العقل وسيرة العقلاء ، فيما إذا حكم العقل أو استقرّت سيرة العقلاء على خلاف الشرع . وهذا معنى قول الصادق لأبان : « إنّ دين اللَّه لا يصاب بالعقول » . « 1 » المسألة : 8 - لو كان شيء يباع جزافاً في بلدٍ وموزوناً في آخر فلكلٍّ بلدٍ حكم نفسه . ( 1 )
--> ( 1 ) - كمال الدين : 324 ، الباب 31 ، الحديث 9 .