علي أكبر السيفي المازندراني
269
دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )
الاستدلال في توجيه البطلان بالاشتراط . ولا يخفى أنّ الظاهر من كلمات الفقهاء في المقام اتفاقهم على أمر ، وهو عدم كون اشتراط المشتري على البائع بيع ما اشتراه إيّاه مضراً بصحة البيع والشراء ، وإنّما الكلام فيما إذا اشترط البائع على المشتري . بطلان شراءِ ما باعه نسيئةً قبل الأجل استدل على رأي المشهور - وهو بطلان بيع العينة باشتراط شراء ما باعه - بأمور . منها : لزوم الدور من القول بالصحة . أشكل به العلامة قال في التذكرة : « إذا باع نسيئة ثمّ اشتراها قبل الأجل بزيادة أو نقيصة ، حالًّا أو مؤجلًا جاز إذا لم يكن شرطه في العقد ، فان شرطه بطل ، وإلّا لزم الدور » . « 1 » وقد قرّب الدور في جامع المقاصد وأجاب عنه بقوله : « وعلِّل بلزوم الدور فان انتقاله عن الملك موقوف على حصول الشرط ، وحصوله موقوف على انتقال الملك . وفيه نظرٌ ؛ لأنّ الموقوف على حصول الشرط هو اللزوم لا الانتقال » . « 2 » و
--> ( 1 ) - تذكرة الفقهاء 11 : 253 ، مسألة 417 . ( 2 ) - جامع المقاصد 4 : 204 .