علي أكبر السيفي المازندراني
262
دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )
قلت : نعم ، قال : « لا بأس » . « 1 » قوله : « ثمّ يجيء بها إلى آخره . . . » أي يجيء بها الرجل الذي اشتراها لصاحب الدراهم . فيأخذ صاحب الدراهم المال الذي اشتراه ثمّ يدفعه إليه أي يبيعه من طالب العينة بأزيد من قيمة الشراء . ومثله صحيحه الآخر قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طلب من رجل ثوباً بعينة ، قال : ليس عندي هذه دراهم فخذها فاشتر بها ، فأخذها فاشترى بها ثوباً كما يريد ، ثمّ جاء به ، أيشتريه منه ، فقال : « أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم ؟ » قلت : بلى ، قال : « إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتر ؟ » قلت : نعم ، قال : « لا بأس به » . « 2 » هذه النصوص دلّت بوضوح على جواز بيع العينة بتفاسيره المذكورة في طليعة البحث . وذلك إما ببيع ما اشتراه بثمن أكثر أو بشراء ما باعه بثمن أقل أو بشراء ضعف المبيع بنفس الثمن ، إلى غير ذلك من وجوه بيع العينة المذكورة في تفسيره من جوامع اللغة وكلمات الفقهاء . تحقيق في مفاد نصوص بيع العينة حاصل مفاد نصوص بيع العينة إراءة طريق شرعي لقضاء حاجة الأخ المؤمن بتهيئة سلعة أو نقد يحتاج إليه عاجلًا من طريق البيع والشراء والتجارة عن تراض مع إيصال نفع بازاءِ ذلك إلى من يقضي حاجته في ضمن البيع والشراء . وتلك
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 52 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 8 ، الحديث 11 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 18 : 52 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 8 ، الحديث 12 .