علي أكبر السيفي المازندراني

260

دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )

ومثل صحيحة هارون بن خارجة في الدلالة ومعتبرة أبي بصير ليث المرادي « 1 » عن أبي عبد اللّه عليه السلام . ومنها : خبر الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثمّ أبيعه إيّاه ثمّ أشتريه منه مكاني قال عليه السلام : « إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس » . فقلت : إنّ أهل المسجد يزعمون أنّ هذا فاسدٌ ويقولون إن جاء به بعد أشهر صلح . قال عليه السلام : « انما هذا تقديم وتأخيرٌ فلا بأس » . « 2 » ومنها : صحيح أبى بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل تعين ثمّ حلّ دينه فلم يجد ما يقضي ، أيتعين من صاحبه الذي عيّنه ويقضيه ؟ قال عليه السلام : « نعم » . « 3 » ومنها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ، ثمّ تشتري له نحو الذي طلب ، ثمّ توجبه على نفسك ، ثمّ تبيعه منه بعد » . « 4 » ومنها : خبر خالد بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام الرجل يجيءُ فيقول : اشتر هذا الثوب ، وأربحك كذا وكذا ، قال : « أليس إن شاء ترك ، وإن شاء أخذ ؟ » قلت : بلى ، قال : « لا بأس به » . « 5 » ومنها صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل أتاه رجل فقال :

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 44 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 6 ، الحديث 5 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 18 : 41 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 5 ، الحديث 4 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 18 : 43 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 6 ، الحديث 2 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 18 : 48 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 18 : 50 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 8 ، الحديث 4 .