علي أكبر السيفي المازندراني

201

دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )

عدمه حصول العلم بالمقدار ورفع الغرر ، كما صرّح بذلك صاحب العروة ، وإنّ له في المقام كلاماً نافعاً فراجع . « 1 » المسألة : 1 - الشعير والحنطة في باب الربا بحكم جنس واحد ، فلا يجوز المعاوضة بينهما بالتفاضل ، وإن لم يكونا كذلك عرفاً في باب الزكاة ونحوه فلا يكمل نصاب أحدهما بالآخر .

--> ( 1 ) - العروة الوثقى 6 : 57 ، مسألة 43 .