علي أكبر السيفي المازندراني
190
دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )
عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن » ؛ « 1 » نظراً إلى انحلال القضية الاستثنائية إلى عقدي السلبي والايجابي فتدل هذه الصحيحة بعقدها السلبي على عدم ترتب حكم الربا على غير المكيل والموزون . ومنها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلًا ولا وزناً » . « 2 » ومنها : معتبرة منصور بن حازم ، قال : سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال عليه السلام : « لا بأس ما لم يكن كيلًا أو وزناً » . « 3 » ومنها : معتبرته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن البيضة بالبيضتين ، قال عليه السلام : « لا بأس به » . والثوب بالثوبين قال عليه السلام : « لا بأس به » . والفرس بالفرسين ، فقال عليه السلام : « لا بأس به » . ثمّ قال : « كل شيءٍ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد » . « 4 » ومنها صحيح داود بن الحصين أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين فقال : « لا بأس ما لم يكن مكيلًا أو موزوناً » . « 5 » فهذه النصوص صريحة في جواز التفاضل في المتجانسين من غير المكيل والموزون وتشمل باطلاقها المعدود وغيره .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 132 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 6 ، الحديث 1 ؛ الكافي 5 : 146 ، الحديث 10 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 18 : 155 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 17 ، الحديث 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 18 : 152 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 16 ، الحديث 1 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 18 : 153 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 16 ، الحديث 3 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 18 : 153 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 17 ، الحديث 2 .