علي أكبر السيفي المازندراني

71

دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة )

( مسألة 2 ) : يشترط أن يكون الاسترباح بالتجارة ، فلو دفع إلى الزارع مالًا ليصرفه في الزراعة ويكون الحاصل بينهما ، أو إلى الصانع ليصرفه في حرفته ويكون الفائدة بينهما ، لم يصحّ ولم يقع مضاربة ( 1 ) .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 21 ، كتاب المضاربة ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 20 ، كتاب المضاربة ، الباب 3 ، الحديث 1 .