علي أكبر السيفي المازندراني

69

دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة )

وأن يكون بين المالك والعامل لا يشاركهما الغير ( 1 ) ، فلو جعلا جزءاً منه لأجنبيّ بطلت إلّا أن يكون له عمل متعلّق بالتجارة .