علي أكبر السيفي المازندراني

61

دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة )

وأن يكون مشاعاً مقدّراً بأحد الكسور ( 1 ) كالنصف أو الثلث ، فلو قال : على أنّ لك من الربح مائة والباقي لي ، أو بالعكس ، أو لك نصف الربح وعشرة دراهم مثلًا ، لم تصحّ .

--> ( 1 ) - الحدائق الناضرة 21 : 230 .