علي أكبر السيفي المازندراني

50

دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة )

وأن يكون معيّناً ( 1 ) ، فلا تصحّ بالمبهم ، كأن يقول : قارضتُك بأحد هذين أو بأيّهما شئت .

--> ( 1 ) - جامع المقاصد 8 : 66 . ( 2 ) - جواهر الكلام 26 : 359 .