علي أكبر السيفي المازندراني

82

دليل تحرير الوسيلة ( الشركة والقسمة )

ولا تصحّ - أيضاً - شركة المفاوضة ( 1 ) ، وهي أن يعقد اثنان على أن يكون كلّ ما يحصل لكلّ منهما - من ربح تجارة ، أو فائدة زراعة ، أو اكتساب ، أو إرث ، أو وصية ، أو غير ذلك - شاركه فيه الآخر ، وكذا كلّ غرامة وخسارة ترد على أحدهما تكون عليهما . فانحصرت الشركة العقديّة الصحيحة بشركة العنان .

--> ( 1 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 220 / السطر 1 ؛ انظر الحدائق الناضرة 21 : 159 .