علي أكبر السيفي المازندراني
79
دليل تحرير الوسيلة ( الشركة والقسمة )
ولا تصحّ - أيضاً - شركة الوجوه ( 1 ) . وأشهر معانيها - على المحكيّ - أن يوقع العقد اثنان وجيهان عند الناس - لا مال لهما - على أن يبتاع كلّ منهما في ذمّته إلى أجل ، ويكون ذلك بينهما ، فيبيعانه ويؤدّيان الثمن ، ويكون ما حصل من الربح بينهما . ولو أرادا حصول هذه النتيجة بوجه مشروع ، وكّل كلّ منهما الآخر في أن يشاركه فيما اشتراه ؛ بأن يشتري لهما وفي ذمّتهما ، فيكون - حينئذٍ - الربح والخسران بينهما .
--> ( 1 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 220 / السطر 3 ؛ ونقله أيضاً في الحدائق الناضرة 21 : 159 .