علي أكبر السيفي المازندراني
74
دليل تحرير الوسيلة ( الشركة والقسمة )
نعم لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلى مدّة - كسنة أو سنتين - على نصف منفعة الآخر إلى تلك المدّة وقبل الآخر صحّ ، واشترك كلّ منهما فيما يحصّله الآخر في تلك المدّة بالأجر والحيازة ، وكذا لو صالح أحدهما الآخر عن نصف منفعته إلى مدّة بعوض معيّن - كدينار مثلًا - وصالحه الآخر - أيضاً - نصف منفعته في تلك المدّة بذلك العوض ( 1 ) .