علي أكبر السيفي المازندراني
67
دليل تحرير الوسيلة ( الشركة والقسمة )
ولا تصحّ في الأعمال ، وهي المسمّاة بشركة الأبدان ( 1 ) ؛ بأن أوقع العقد اثنان على أن تكون اجرة عمل كلّ منهما مشتركاً بينهما ؛ سواء اتّفقا في العمل كالخيّاطين ، أو اختلفا كالخيّاط مع النسّاج ، ومن ذلك معاقدة شخصين على أنّ كلّ ما يحصل كلّ منهما بالحيازة من الحطب - مثلًا - يكون مشتركاً بينهما ، فلا تتحقّق الشركة بذلك ، بل يختصّ كلّ منهما بأُجرته وبما حازه .
--> ( 1 ) - جواهر الكلام 26 : 298 .