علي أكبر السيفي المازندراني

223

دليل تحرير الوسيلة ( الشركة والقسمة )

( مسألة 19 ) : لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها وأنكر الآخر ، لا تُسمع دعواه ( 1 ) إلّا بالبيّنة ، فإن أقامت نقضت واحتاجت إلى قسمة جديدة ، وإن لم تكن بيّنة كان له إحلاف الشريك .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 17 : 261 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 77 ، الحديث 1 .