علي أكبر السيفي المازندراني

221

دليل تحرير الوسيلة ( الشركة والقسمة )

نعم لو اشتركا في دين على أحد واستوفى أحدهما حصّته ؛ بأن قصد كلّ من الدائن والمديون أن يكون ما يأخذه وفاءً وأداءً لحصّته ، فالظاهر تعيّنه وبقاء حصّة الشريك في ذمّة المديون ( 1 ) .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 12 ، كتاب الشركة ، الباب 6 ، الحديث 2 و 18 : 370 ، كتاب الدين والقرض ، الباب 29 ، الحديث 1 .