علي أكبر السيفي المازندراني

171

دليل تحرير الوسيلة ( الشركة والقسمة )

وأمّا قسمتهما معاً فهي قسمة تراضٍ ؛ لا يجبر الممتنع عليها ( 1 ) ،

--> ( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 95 . ( 2 ) - مسالك الأفهام 14 : 52 - 53 .