علي أكبر السيفي المازندراني

167

دليل تحرير الوسيلة ( الشركة والقسمة )

( مسألة 5 ) : لو اشترك اثنان في دار ذات علو وسفل ( 1 ) ، وأمكن قسمتها إفرازاً ؛ بأن يصل إلى كلّ بمقدار حصّته منهما ، وقسمتها على نحو يحصل لكلّ منهما حصّة من العلو والسفل بالتعديل ، وقسمتها على نحو يحصل لأحدهما العلو وللآخر السفل ، فإن طلب أحد الشريكين النحو الأوّل ولم يستلزم الضرر يجبر الآخر ، ولا يجبر لو طلب أحد النحوين الآخرين . هذا مع إمكان الأوّل وعدم استلزام الضرر ، وإلّا ففي النحوين الآخرين يقدّم الأوّل منهما ، ويجبر الآخر لو امتنع ، بخلاف الثاني . نعم لو انحصر الأمر فيه يجبر إذا لم يستلزم الضرر ولا الردّ ، وإلّا لم يجبر كما مرّ . وما ذكرناه جار في أمثال المقام .