علي أكبر السيفي المازندراني

163

دليل تحرير الوسيلة ( الشركة والقسمة )

[ أحكام القسمة ] ( مسألة 4 ) : لو طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها ، فإن كانت قسمة ردّ أو كانت مستلزمة للضرر ، فللشريك الآخر الامتناع ولم يجبر عليها ، وتسمّى هذه قسمة تراض ، وإن لم تكن قسمة ردّ ولا مستلزمة للضرر يجبر عليها الممتنع ( 1 ) ، وتسمّى قسمة إجبار .