علي أكبر السيفي المازندراني

127

دليل تحرير الوسيلة ( الشركة والقسمة )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) - قال قدس سره في تعليل فساد العقد والشرط : لانتفاء دليل يدلّ على الصحّة ، ولأنّه أكل مالٍ بالباطل ، لأنّ الزيادة ليس في مقابلها عوض ، لأنّ الفرض أنّها ليست في مقابله عمل ، ولا وقع اشتراطها في عقد معاوضة لتضمّ إلى أحد العوضين ، ولا اقتضى تملّكها عقد هبةٍ ، والأسباب المثمرة للملك معدودة ، وليس هذا أحدها ، فيكون اشتراطها اشتراطاً لتملّك شخص مال غيره بغير سببٍ ناقلٍ للملك ، كما لو دفع إليه دابّة يحمل عليها ، والحاصل لهما ، فيبطل العقد المتضمّن له ؛ إذ لم يقع التراضي بالشركة والإذن في التصرّف ، إلّا على ذلك التقدير وقد تبيّن فساده ، فلا يندرج في الأمر بالإيفاء بالعقود ، ولا في « المؤمنون عند شروطهم » . وليست الشركة تجارةً إلّا أن يكون الشرط للعامل ، وجوازه مسلّم ، فلا تتناوله آية التراضي . وهذا يتمّ مع عدم زيادة عمل ممّن شرطت له الزيادة وإلّا لكان معاوضة وتجارة ، ولم يرد عليه ما ذكر ، فينبغي على هذا تقييد الجواز بذلك . مسالك الأفهام 4 : 312 . ( 2 ) - النساء ( 4 ) : 29 .