علي أكبر السيفي المازندراني
111
دليل تحرير الوسيلة ( الشركة والقسمة )
( مسألة 9 ) : حيث إنّ كلّ واحد من الشريكين كالوكيل والعامل عن الآخر ، فإذا عقدا على الشركة في مطلق التكسّب أو تكسّب خاصّ ، يقتصر على المتعارف ( 1 ) ، فلا يجوز البيع بالنسيئة ولا السفر بالمال إلّا مع التعارف ، والموارد فيهما مختلفة ، وإلّا مع الإذن الخاصّ ، وجاز لهما كلّ ما تعارف ؛ من حيث الجنس المشترى والبائع والمشتري وأمثال ذلك . نعم لو عيّنا شيئاً لم يجز لهما المخالفة عنه إلّا بإذن الشريك ، وإن تعدّى عمّا عيّنا أو عن المتعارف ضمن الخسارة والتلف .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 5 ، كتاب الشركة ، الباب 1 .