علي أكبر السيفي المازندراني
63
دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة )
والمشهور : أنّه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كلّ أربع ليال ليلة وله ثلاث ليال . وإن كانت عنده زوجات متعدّدة يجب عليه القسم بينهنّ في كلّ أربع ليال ، فإن كانت عنده أربع كانت لكلّ منهنّ ليلة ، فإذا تمّ الدور يجب عليه الابتداء بإحداهنّ وإتمام الدور وهكذا ، فليس له ليلة ، بل جميع لياليه لزوجاته . وإن كانت له زوجتان فلهما ليلتان في كلّ أربع وليلتان له ، وإن كانت ثلاث فلهنّ ثلاث ( 1 ) والفاضل له ، والعمل به أحوط ، خصوصاً في أكثر من واحدة ، والأقوى ما تقدّم ، خصوصاً في الواحدة . تحرير الوسيلة 2 : 288 - 289
--> ( 1 ) - الحدائق الناضرة 24 : 591 .