علي أكبر السيفي المازندراني
385
دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة )
وهكذا متعالياً الأقرب فالأقرب ، ومع عدمهم أو إعسارهم فعلى امّ الولد ، ومع عدمها أو إعسارها فعلى أبيها وامّ أبيها وأبي امّها وامّ امّها وهكذا الأقرب فالأقرب ( 1 ) ، ومع التساوي في الدرجة يشتركون فيه بالسويّة ؛ وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة . وفي حكم آباء الامّ وامّهاتها امّ الأب ، وكلّ من تقرّب إلى الأب بالامّ ، كأبي امّ الأب وامّ امّه وامّ أبيه وهكذا ( 2 ) ، فإنّه تجب عليهم نفقة الولد مع فقد آبائه وامّه ، مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى الولد . فإذا كان له أب وجدّ موسران فالنفقة على الأب ، ولو كان له أب وامّ فعلى الأب ، ولو كان جدّ لأب مع امّ فعلى الجدّ ، ومع جدّ لُامّ وامّ فعلى الامّ ، ومع جدّ وجدّة لُامّ تشاركا بالسويّة ، ومع جدّة لأب وجدّ وجدّة لُامّ تشاركوا ثلاثاً . هذا في الأصول ؛ أعني الآباء والامّهات . تحرير الوسيلة 2 : 306 - 307
--> ( 1 ) - الأنفال ( 8 ) : 75 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 21 : 526 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 11 ، الحديث 4 . ( 3 ) - جواهر الكلام 31 : 381 .