علي أكبر السيفي المازندراني
38
دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة )
( مسألة 2 ) : إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع ، مثل أن لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت ، وإلى أين شاءت ، أو لا يعطي حقّ ضرّتها من المضاجعة ونحوها ، وكذا لو شرط أن لا يتزوّج عليها ، أو لا يتسرّى ، بطل الشرط ، وصحّ العقد ( 1 ) والمهر وإن قلنا بأنّ الشرط الفاسد يفسد العقد . تحرير الوسيلة 2 : 287
--> ( 1 ) - الطلاق ( 65 ) : 6 .