علي أكبر السيفي المازندراني
369
دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة )
قد اتّضح من خلال ما بيَّنّاه تقدّم حقّ الرحم على حقّ الإسلام والإيمان وغيره من الحقوق إلّا أنّه في مورد الدوران بين حقّ الرحم وبين حقّ الزوج يجب ( مسألة 1 ) : يجب - على التفصيل الآتي - الإنفاق على الأبوين وآبائهما وامّهاتهما وإن علوا ، وعلى الأولاد وأولادهم وإن نزلوا ؛ ذكوراً وإناثاً ، صغيراً أو كبيراً ، مسلماً أو كافراً ، ولا يجب على غير العمودين من الأقارب وإن استحبّ ، خصوصاً الوارث منه ( 1 ) . تحرير الوسيلة 2 : 304
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 20 : 157 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 79 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 20 : 174 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 91 ، الحديث 1 . ( 3 ) - الكافي 2 : 157 / 30 .