علي أكبر السيفي المازندراني

289

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة )

( مسألة 5 ) : لو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه ؛ وإن كان الاحتياط أن لا يختار وليّ المقتول قتله ، بل يصالح عنه بالدية ( 1 ) . تحرير الوسيلة 2 : 497

--> ( 1 ) - مسالك الأفهام 15 : 163 . ( 2 ) - النهاية : 760 - 761 . ( 3 ) - المقنع : 523 . ( 4 ) - المقنعة : 748 .