علي أكبر السيفي المازندراني

241

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة )

( مسألة 3 ) : يشترط في حلّيّة صيد الكلب المعلَّم أمور : الأوّل : أن يكون ذلك بإرساله للاصطياد ، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحلّ مقتوله ؛ وإن أغراه صاحبه بعده حتّى فيما أثّر إغراؤه فيه ؛ بأن زاد في عدوه بسببه على الأحوط . وكذا الحال لو أرسله لا للاصطياد ، بل لأمر آخر ؛ من دفع عدوّ أو طرد سبع أو غير ذلك ، فصادف غزالًا فصاده . والمعتبر قصد الجنس لا الشخص ، فلو أرسله إلى صيد غزال فصادف غزالًا آخر فأخذه وقتله كفى في حلّه . وكذا لو أرسله إلى صيد فصاده مع غيره حلّا معاً . الثاني : أن يكون المرسل مسلماً أو بحكمه ، كالصبيّ الملحق به بشرط كونه مميّزاً ( 1 ) . تحرير الوسيلة 2 : 129

--> ( 1 ) - المائدة ( 5 ) : 4 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 23 : 362 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الصيد ، الباب 16 ، الحديث 2 .