علي أكبر السيفي المازندراني
219
دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة )
( مسألة 1 ) : يشترط في الزوج المطلّق : البلوغ - على الأحوط - والعقل ، فلا يصحّ - على الأحوط - طلاق الصبيّ - لا بالمباشرة ولا بالتوكيل - وإن كان مميّزاً وله عشر سنين ، ولو طلّق من بلغه فلا يترك الاحتياط ( 1 ) . تحرير الوسيلة 2 : 309
--> ( 1 ) - جامع المقاصد 9 : 36 .