علي أكبر السيفي المازندراني
211
دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة )
( مسألة 2 ) : يشترط في الناذر : البلوغ والعقل والاختيار والقصد وانتفاء الحجر في متعلّق نذره ، فلا ينعقد نذر الصبيّ وإن كان مميّزاً وبلغ عشراً ( 1 ) . تحرير الوسيلة 2 : 111
--> ( 1 ) - جواهر الكلام 28 : 405 . ( 2 ) - مهذّب الأحكام 22 : 280 .