علي أكبر السيفي المازندراني
203
دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة )
( مسألة 38 ) : يجوز للموصي أن يعيّن شخصاً لتنجيز وصاياه وتنفيذها فيتعيّن ، ويقال له : الموصى إليه والوصيّ . ويُشترط فيه : البلوغ والعقل والإسلام ، فلا تصحّ وصاية الصغير ( 1 ) . تحرير الوسيلة 2 : 97
--> ( 1 ) - جواهر الكلام 28 : 401 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 375 ، كتاب الوصايا ، الباب 50 ، الحديث 2 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 19 : 376 ، كتاب الوصايا ، الباب 50 ، الحديث 3 .