علي أكبر السيفي المازندراني

193

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة )

( مسألة 8 ) : يعتبر في المقرّ البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا اعتبار بإقرار الصبيّ والمجنون والسكران ، وكذا الهازل والساهي والغافل والمكره . نعم لا يبعد صحّة إقرار الصبيّ إن تعلّق بماله أن يفعله ، كالوصيّة بالمعروف ممّن له عشر سنين ( 1 ) . تحرير الوسيلة 2 : 49 - 50

--> ( 1 ) - راجع : المغني ، ابن قدامة 5 : 271 - 272 ؛ فتح القدير 7 : 301 ؛ الحاوي الكبير 7 : 4 .