علي أكبر السيفي المازندراني

172

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة )

( مسألة 1 ) : يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة ، وله أهليّة التصرّف ، فلا تصحّ إعارة الغاصب عيناً أو منفعة ، وفي جريان الفضوليّة فيها - حتّى تصحّ بإجازة المالك - وجه قويّ . وكذا لا تصحّ إعارة الصبي والمجنون والمحجور عليه - لسفه أو فلس - إلّا مع إذن الوليّ أو الغرماء ، وفي صحّة إعارة الصبي بإذن الوليّ احتمال لا يخلو من قوّة ( 1 ) . تحرير الوسيلة 1 : 563

--> ( 1 ) - جواهر الكلام 27 : 161 .