علي أكبر السيفي المازندراني
160
دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة )
وهي أمور : الأوّل : البلوغ ، فلا يصحّ بيع الصغير - ولو كان مميّزاً ، وكان بإذن الوليّ - إذا كان مستقلًاّ في إيقاعه ؛ على الأقوى في الأشياء الخطيرة ، وعلى الأحوط في غيرها ، وإن كان الصحّة في اليسيرة إذا كان مميّزاً - ممّا جرت عليها السيرة - لا تخلو من وجه وقوّة ( 1 ) . كما أنّه لو كان بمنزلة الآلة - بحيث تكون حقيقة المعاملة بين البالغين - ممّا لا بأس به مطلقاً ( 2 ) . تحرير الوسيلة 1 : 483