علي أكبر السيفي المازندراني

115

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة )

( مسألة 5 ) : لو سلّم على جماعة كان المصلّي أحدهم ، فالأحوط له عدم الردّ إن كان غيره يردّه ، وإذا كان بين جماعة فسلّم واحد عليهم ، وشكّ في أنّه قصده أم لا ، لا يجوز له الجواب ( 1 ) . تحرير الوسيلة 1 : 177

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 9 : 85 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 2 ) - النساء ( 4 ) : 86 .