مجموعة مؤلفين
57
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
وأشركني فيه . قال : لا بأس « 1 » ؛ لأنّ هذه الرواية أيضاً تدلّ على أنّ المزارعة لا تختصّ بما في صحيحة يعقوب بن شعيب ، إذ صرّح في هذه الصحيحة بجواز كون نصف البذر من مالك الأرض بعنوان المزارعة ، مع أنّ مقتضى صحيحة يعقوب بن شعيب هو لزوم كون تمام البذر بعهدة العامل . وعليه : فاللازم هو الجمع بين الأخبار الثلاثة بأنّ المزارعة أعمّ من كلّ واحد من هذه الموارد . لا يقال : إنّ صحيحة سماعة واردة في جواز ذلك بعد الزرع . لأنّا نقول - كما أفاد السيد المحقّق الخوئي رحمه الله - : لا ضير فيه ؛ لأنّ ذلك إذا جاز بعد الزرع جاز قبله بطريق أولى « 2 » .
--> ( 1 ) - الوسائل 48 : 19 ، ب 13 من أحكام المزارعة ، ح 1 . ( 2 ) - مباني العروة 338 : 3 .