مجموعة مؤلفين

119

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

وقال الشهيد الأول في غاية المراد : « فيه قولان : أحدهما أنّه يشترط وهو المشهور . . . والثاني أنّه لا يشترط ، وهو لائح من كلام الشيخ في الخلاف ، ونقله عن بعض الأصحاب ، وظاهر من مذهب علي بن بابويه رحمه الله . . . » « 1 » . ومدرك المشهور رواية محمّد بن مسلم التي رواها الشيخ في التهذيب والاستبصار : محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين [ بن أبي الخطّاب ] عن ذبيان بن حكيم عن موسى بن أكيل عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال : « نعم ، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته » « 2 » . وذبيان مجهول لم يوثّق . ورواه الصدوق عن علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن جدّه أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه محمّد بن خالد عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم « 3 » . وعلي وأحمد مجهولان . قال في مباني التكملة : « الرواية ضعيفة سنداً ، فقبول شهادة الفرع [ مطلقاً ] هو القوي » « 4 » . قال الميرزا في جامع الشتات : « لا يبعد أن يكون سند رواية محمّد بن مسلم صحيحاً » « 5 » . وقال في الجواهر : « . . . خبر محمّد بن مسلم المتقدم منجبر بالإجماع المحكيّ المعتضد بالشهرة العظيمة أو الإجماع المحصّل » « 6 » . ومحصّل الإشكال تعارض إطلاق رواية محمّد بن مسلم على فرض الحجيّة مع إطلاق الصحيحين المتقدّمين .

--> ( 1 ) - غاية المراد 164 : 4 . ( 2 ) - التهذيب 256 : 6 ، ح 672 . الاستبصار 20 : 3 ، ح 1 ، والوسائل 402 : 27 - 403 ، ب 44 من الشهادات ، ح 1 . ( 3 ) - من لا يحضره الفقيه 42 : 3 . الوسائل 402 : 27 - 403 ، ب 44 من الشهادات ، ح 1 . ( 4 ) - مباني تكملة المنهاج 145 : 1 . ( 5 ) - جامع الشتات : 8 من باب القضاء . ( 6 ) - الجواهر 200 : 41 .