مجموعة مؤلفين
98
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
وقد يُستظهر من رواية ظريف بن ناصح الطويلة عن أمير المؤمنين عليه السلام - الواردة في كتاب ديات ظريف والمعمول بها من قبل الأصحاب - نفس ما يستظهر من رواية أبي شبل ، حيث ورد في صدرها أنّ دية الجنين قبل ولوج الروح مائة دينار ، ثمّ ذكرت ديته في مراحله المختلفة ، ففي النطفة عشرون ديناراً ، وفي العلقة أربعون وفي المضغة ستون ، وفي العظم ثمانون ، ثمّ ذكرت أنّ دية الجنين إذا تمّت خلقته مائة دينار ثمّ قال عليه السلام : فإذا ولد المولود واستهلّ وهو البكاء فبيّتوا بهم « 1 » فقتلوا الصبيان ففيهم ألف دينار للذكر « 2 » . والظاهر من هذه الرواية أنّ الدية الكاملة ( ألف دينار ) تكون بعد الولادة والاستهلال ، وقد تقدّم في فقرة سابقة من الرواية أنّ دية الجنين قبل ولوج الروح مائة دينار ، فيستنتج من ذلك أنّ ولوج الروح تكون عند الولادة والاستهلال ، وهذا هو السبب وراء انتقال الدية من مائة دينار إلى ألف . إلا أنّ هاتين الروايتين لا تقويان على معارضة الظاهر أو النص في باقي الروايات الأخرى ؛ وذلك لشذوذ مفادهما ، واحتمال ضعف سند الأولى منهما « 3 » ، فينبغي حملهما على معنى قابل للجمع مع باقي الروايات ، وأفضل معنى تحمل عليه الروايتان أن يكون قيد الاستهلال طريقاً وكاشفاً عن ولوج الروح لا موضوعاً لثبوت الدية ، كما هو الأمر في اعتبار الاستهلال كاشفاً عن وجود الحياة ، وليست له أيّة موضوعية في تحققها « 4 » . وبناءً على ذلك ، لو ثبت ولوج الروح من طريق آخر غير الاستهلال لم يتوقّف ثبوت الدية على الاستهلال . هذا مضافاً إلى قوة احتمال أن لا يكون الإمام عليه السلام في رواية ظريف بصدد بيان مبدأ وضع الدية لأول مرحلة من مراحل تكوين الانسان ، بل هو في مقام بيان أنّ دية المولود كاملة ، ولا
--> ( 1 ) - بيّت العدو القوم أوقع بهم ليلًا ( القاموس ) يعني إذا بيّت العدو على جماعة فخافت نسوة وأسقطن أولادهن وهم تمام الخلقة فدية الذكر منهم ألف دينار . ( نقلًا عن هامش الفقيه ) . ( 2 ) - من لا يحضره الفقيه 77 : 4 ، تهذيب الأحكام 296 : 10 . مستدرك الوسائل 362 : 18 . ( 3 ) - حيث اشتمل سندها على صالح بن عقبة ، وهو مختلف في وثاقته كما سيأتي مزيد بيان لذلك في النقطة السابعة . كما أنّ الرواية الثانية وإن كانت صحيحة بنظر الأكثر إلا أنّها ضعيفة بنظر بعض الفقهاء كالشهيد الثاني ( انظر المسالك 209 : 15 ، 414 ) . ( 4 ) - المبسوط 124 : 4 . المختصر النافع : 266 . مسالك الأفهام 60 : 13 . كشف اللثام ( حجري ) 518 : 2 .