مجموعة مؤلفين
81
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
على ممارسة عمليات الاكتتاب مع شرط في عقد الإيجار يفرض على البنك أن يشتري ما يتبقّى من أسهم عند غلق الاكتتاب ، وهو شرط جائز ونافذ وإن لم يكن لدى الطرفين في البداية فكرة محدّدة عن عدد ما يتبقّى من الأسهم دون تصريف » « 1 » . الودائع الحقيقية وتخزينها : وهي عبارة عن إيداع أشياء معيّنة لدى البنك حفظاً لها من مخاطر السرقة والحريق والضياع . ويقوم البنك لهذا الغرض بإعداد خزائن خاصة ، ويجوز له أن يؤجر الخزائن أو يأخذ الأجرة في مقابل عملية المحافظة عليها . قال الشهيد الصدر رحمه الله : « يقوم البنك في بعض الحالات بتخزين البضائع داخل وخارج المنطقة الكمركية ، وقد تخصّص بعض البنوك مخازن كبيرة لهذه العملية التي يمارسها البنك في حالة وصول البضاعة قبل أن يتسلّم المستوردون المستندات الخاصة بتلك البضاعة لتأخّرهم عن تسلّمها أو امتناعهم عن ذلك ، فإنّ البنك يقوم في هذه الحالة بتخزين البضاعة حرصاً على مصلحة مراسليه وانتظاراً لتعليماتهم لما يتّخذ بشأن البضاعة من إجراء . وكذلك يقوم البنك بعملية التخزين بالنسبة إلى البضائع التي تعهّد بدفع قيمتها عند تسلّم مستندات الشحن الخاصة بها إذا وصلت تلك البضائع ، ولكن البنك يقوم بتخزين البضاعة في هذه الحالة على حساب المستورد ، لا المراسل الذي انقطعت صلته بالموضوع بتسليم المستندات وتسلّم القيمة . وتخزين البنك البضاعة لصالح المراسل في الحالة الأولى جائز شرعاً ، وله أن يأخذ عليه عمولة إذا كان البنك يمارس على أساس طلب صريح أو ضمني من
--> ( 1 ) - المصدر السابق : 127 - 128 .