مجموعة مؤلفين
57
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
الحيّ هو الذي يحمل الحجية على ما هو المفروض في المبنى . وأخرى يفترض أنّ الحيّ يجوّز البقاء ولكن تجويزه للبقاء مقيّد بقيد غير موجود في فتوى الميت في البقاء ، كما لو كان تجويز الحيّ للبقاء مشروطاً بالعمل بالفتوى التي يبقى المقلِّد عليها ولم يكن المقلِّد عاملًا فيما سبق بهذه الفتوى أو كان تجويز الحيّ للبقاء مشروطاً بالتعلّم ولم يكن المقلد متعلّماً لفتوى الميت في مسألة البقاء ، ونحو ذلك من الأمثلة . وهنا أيضاً تكون النتيجة واضحة ، وهي ضرورة الاعتماد للمقلِّد في هذه المسألة على رأي الحيّ من الجواز بالمعنى الأخص أو الوجوب ، فيجوز له أو يجب البقاء على تقليد الميت في سائر المسائل التي عمل بها أو تعلّمها مثلًا رغم أنّ الميت يفتي بحرمة البقاء ؛ فإنّ هذه الفتوى بالخصوص لا حجية لها حسب الفرض . وثالثة يفترض أنّ الحيّ يجوِّز البقاء ولا يكون تجويزه هذا مشروطاً بشيء أو كان مشروطاً بشرط موجود في فتوى الميت بالبقاء . وعلى هذا الفرض الثالث تارة يفترض أنّ الميت أيضاً يجوّز البقاء في نفس دائرة تجويز الحيّ . وأخرى يفترض أنّ الميت يجوّز البقاء في دائرة أوسع من دائرة تجويز الحيّ ، وثالثة يفترض أنّ الميت يجوّز البقاء في دائرة أضيق من تلك الدائرة أو يحرّم نهائياً ، فهذه فروض ثلاثة : الفرض الأول : أن يتفق الميت مع الحيّ في دائرة تجويز البقاء وهنا لا إشكال على المبنى الماضي في جواز اعتماد المقلِّد على رأي الحيّ ، وإنّما الكلام يقع في جواز اعتماده على رأي الميت في البقاء بعد إضفاء الحجية