مجموعة مؤلفين

301

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

لكنّ الإفتاء بالحرمة لم يظهر وجهه إلّا ما يستفاد من بعض الروايات والأحكام من النأي بالمرأة عن مجامع الرجال كالجمعة والجماعة والعيدين واتّباع الجنائز وعيادة المريض « 1 » . وما ورد من قول السيدة فاطمة سلام الله عليها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : « خير للنساء أن لا يرين الرجال ، ولا يراهنّ الرجال » ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : « فاطمة منّي » « 2 » . وما ورد من قول أمير المؤمنين عليه السلام في رسالته إلى الحسن عليه السلام : « . . . فإن استطعت أن لا يعرفن غيرك من الرجال فافعل » « 3 » . وهو لا يدلّ على أكثر من الكراهة ؛ ولعلّه لذا أفتى بعض الفقهاء بالجواز مع الوثوق بعدم الوقوع في المفاسد الدينيّة والأخلاقيّة . قال السيد الگلبايگاني في جواب استفتاء عن الدراسة في الجامعات المختلطة : « نظام التعليم المختلط ليس إسلاميّاً ، وأضراره الاجتماعيّة والأخلاقيّة وخيمة . . . لكن يجوز لمن يثق من نفسه عدم تأثير ذلك على تديّنه مشروطاً بصيانة نفسه عن الوقوع في المحرّمات الملازمة لهذا الاختلاط غير المشروع » « 4 » . 13 - اختلاط المشتبه : إذا اختلط موضوع الحكم بغيره المشابه له وتعذّر تعيينه إمّا بنحو الاختلاط الخارجي نظير اختلاط النجس بالطاهر « 5 » ، وما يحرم أكله بما يحلّ - كاختلاط الخمر أو الخنزير أو الدم أو الميتة بغيرها « 6 » - وما يجوز التصرّف فيه ببيع وشراء بما لا يجوز - كاختلاط المباح بالمملوك والمملوك للشخص بغيره « 7 » - واختلاط ما يجوز الاستمتاع به بما لا يجوز كاختلاط الحليلة بغيرها « 8 » ، واختلاط ما يثبت له أحكام خاصّة بما عداه كاختلاط قتلى المسلمين بالكفّار « 9 » ، وإمّا بنحو الاختلاط الذهني كاختلاط

--> ( 1 ) - أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 29 ، 55 . الوسائل 20 : 212 ، ب 117 ، من مقدمات النكاح ، ح 6 ، و 220 ، ب 123 ، ح 1 . ( 2 ) - الوسائل 20 : 232 ، ب 129 من مقدّمات النكاح ، ح 3 . ( 3 ) - الوسائل 20 : 65 ، ب 24 من مقدّمات النكاح ، ح 2 . ( 4 ) - مجمع المسائل 1 : 537 ( بالفارسية ) . ( 5 ) - السرائر 1 : 87 . ( 6 ) - الوسيلة : 353 - 362 . التحرير 4 : 637 - 639 . جواهر الكلام 36 : 258 - 259 ، 338 . ( 7 ) - القواعد 3 : 316 . الدروس 2 : 400 . المسالك 11 : 545 . جواهر الكلام 36 : 232 . ( 8 ) - المبسوط 5 : 77 . جامع المقاصد 12 : 198 - 199 . جواهر الكلام 29 : 73 . ( 9 ) - الخلاف 1 : 716 ، م 528 . المبسوط 1 : 182 . التذكرة 2 : 23 - 24 .