مجموعة مؤلفين

288

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

والمشروب وسائر ما يحتاج اليه في السفر ، كما أنّ المراد بالراحلة مطلق ما يُركب لقطع المسافة كالسيارة والطيّارة والسفينة . وقد تعرّض الفقهاء في المقام لعدّة مسائل وتنبيهات وفروع كثيرة تربو على العشرين ، وهي كما يلي : اشتراط التمكّن من الإياب ، عدم اختصاص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها ، حكم القريب من مكة ، ملاحظة الشأن في الراحلة ، كفاية الاستطاعة من مكان المكلّف وإن لم يكن وطنه ، كفاية ملك القيمة ، عدم اشتراط إمكان حمل الزاد ، بذل الأجرة الضررية ، حكم إباحة التصرّف في الاستطاعة المالية ، حكم الملكية غير المستقرّة للزاد والراحلة ، الاستطاعة بالوصية التمليكية ، اشتراط التمكّن من التصرّف في الاستطاعة ، بقاء الاستطاعة إلى تمام الأعمال ، حكم تلف مئونة الرجوع أو ما بعده ، مستثنيات الاستطاعة المالية ، تقدّم الحجّ على الزواج ، تحقّق الاستطاعة إذا كان له دين بمقدار مئونة الحجّ ، الاقتراض للحجّ ، استطاعة المديون ، التزاحم بين الحجّ والوفاء بالنذر ، عدم تعيّن صرف مال الاستطاعة في الحج . وكان آخرها هو ( الاستطاعة البذلية ) ، والتي بُحثت بشكل مفصّل وانضوت تحتها اثنتا عشرة مسألة . ب - الاستطاعة المالية لمئونة العيال في مدّة السفر . ج‍ - - الاستطاعة المالية للرجوع إلى الكفاية . الأمر الثاني : الاستطاعة البدنية ، والمراد : صحة البدن وقوّته لسفر الحج وأداء مناسكه ، فغير الصحيح لا يجب عليه الحج . وصرّح بعض الفقهاء بوجوب الاستنابة عليه حينئذٍ . الأمر الثالث : الاستطاعة الزمانية ، والمراد : سعة الوقت لأداء المناسك ، فمع عدم سعة الوقت يسقط الوجوب ، لكن هل يجب عليه إبقاء الاستطاعة إلى السنة المقبلة أو لا ؟ فيه قولان .