مجموعة مؤلفين
266
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
آخر بحسب الغالب في عادات النساء . وحملوا المطلق من الأخبار على ذلك جرياً على القاعدة الممهّدة في الأصول من وجوب حمل المطلق على المقيّد إعمالًا للدليلين المقدّم على طرحهما رأساً . 2 - وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما قال : سألته عن الرجل يطلّق امرأته وهو غائب . قال : يجوز طلاقه على كلّ حال ، وتعتدّ امرأته من يوم طلّقها « 1 » . 3 - روى إسماعيل الجعفي في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال « 2 » : « خمس يطلّقهنّ الرجل على كلّ حال : الحامل ، والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد يئست من الحيض » « 3 » . وقد يُتأمّل في وصف هذا الخبر بالصحة ؛ لأنّ إسماعيل الجعفي يُقال على ثلاثة : الأول : إسماعيل بن جابر الجعفي ، وهو ثقة على الأظهر . والثاني : إسماعيل بن عبد الخالق ، وفي توثيقه كلام ؛ لما في عبارة النجاشي من الاشتباه ، كما أوضحناه في تعليقات الخلاصة . نعم ، لا ريب في مدحه بما يُعتدّ به ؛ فإنّ النجاشي قال : « إنّه وجه من وجوه أصحابنا ، وفقيه من فقهائهم « 4 » » « 5 » .
--> ( 1 ) - الوسائل ( الحرّ العاملي ) 56 : 22 ، ب 26 من الطلاق ، ح 1 . ( 2 ) - في النسخة زيادة « سألته » . ( 3 ) - الوسائل ( الحرّ العاملي ) 54 : 22 ، ب 25 من الطلاق ، ح 1 . مع اختلاف يسير . ( 4 ) - في المصدر : « فقهائنا » . ( 5 ) رجال النجاشي : 27 ، رقم [ 05 ] .