مجموعة مؤلفين

25

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

طرداً وعكساً وعند جماعة ، غير أنّ عندنا إذا اقتصّ للمرأة من الرجل في بعض أطرافها ردّت فاضل الدية إذا كان ذلك فوق ثلث الدية كما قلناه في النفس سواء » « 1 » . إلّا أنّ عبارته في الخلاف قد يستظهر منها خلاف ذلك ، حيث قال : « مسألة 64 : المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها في الأروش المقدّرة ، فإذا بلغتها فعلى النصف ، وبه قال عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب والزهري ومالك وأحمد وإسحاق . وقال ربيعة : تعاقله ما لم يزد على ثلث الدية أرش الجائفة والمأمومة ، فإذا زاد فعلى النصف ، وعمر جعلها كالرجل في الجائفة ، وجعلها على النصف فيما زاد عليها ، وبه قال الشافعي في القديم . وقال الحسن البصري : تعاقله ما لم تبلغ نصف الدية أرش اليد أو الرجل ، فإذا بلغتها فعلى النصف . وقال الشافعي في الجديد : لا تعاقله في شيء منها بحال بل معه على النصف فيما قلّ أو كثر ، ففي أنملة الرجل ثلاثة أبعرة وثلث ، وفي أنملتها نصف هذا بعير وثلثان ، وكذلك فيما زاد على هذا . ورووا ذلك عن علي ع ، وذهب إليه الليث بن سعد من أهل مصر ، وبه قال أهل الكوفة ابن أبي ليلى وابن شبرمة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ، وهو قول عبيد الله بن الحسن العنبري . وقال قوم : تعاقله ما لم تبلغ نصف عشر الدية أرش السنّ والموضحة ، فإذا بلغتها فعلى النصف ، ذهب إليه ابن مسعود وشريح .

--> ( 1 ) - المبسوط 7 : 13 .