مجموعة مؤلفين

244

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

جرحه ، وما شابه ذلك ممّا يكون نفوذ الإقرار مضرّاً بحال المقرّ ضرراً مالياً أو نفسياً « 1 » . موارد الاستدلال بالحديث : استُدلّ بالحديث المذكور في كتاب الإقرار والقضاء والحدود والديات والقصاص من الكتب الفقهية ، وفي بحث قاعدة الإقرار في كتب القواعد الفقهية ، وغيرها من موارد الاستدلال على نفوذ إقرار العاقل على نفسه وثبوت ما أقرّه على نفسه . وبالجملة : إذا أقرّ العاقل على نفسه في مورد ، كالدَّين وشبهه فإن كان هناك دليل خاص دلّ على نفوذ إقراره على نفسه اخذ بذلك الدليل ، كما لو أقرّ بالزنا واللواط ، وإن لم يكن هناك دليل خاص اخذ بهذا الحديث واستُدلّ بإطلاقه ، كما يمكن الاستدلال بأدلّة أخرى مذكورة في محلّها لكن في بعض الموارد . متن الحديث : المتن المعروف للحديث هو : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، وفي الخلاف : إنّ إقرار العاقل جائز على نفسه « 2 » . وفي التذكرة : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز « 3 » . فالشيخ الطوسي مع أنّه أول من أورد الحديث إلا أنّه أورد متناً مخالفاً لما هو المشهور ، نعم ورد ما يشبه المتن المعروف وما في التذكرة في مقنعة الشيخ المفيد ، ففيه : « وإقرار العقلاء على أنفسهم بما يوجب حكماً في الشريعة عليهم مقبول » « 4 » . وفي النهاية مثله ، لكن من دون نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كلا المصدرين .

--> ( 1 ) راجع : القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 51 : 3 . ( 2 ) - الخلاف 316 : 5 . ( 3 ) - التذكرة 169 : 9 . ( 4 ) - المقنعة : 726 .