مجموعة مؤلفين
23
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
المستعملة في التحديدات وإلّا كان الأنسب أن يعبَّر ( ما لم تبلغ الثلث ) كما عبّر به في عبارته الأولى . ومن المصرّحين بالرأي المشهور العلامة ، قال في القواعد : « أمّا دية المرأة المسلمة الحرّة فنصف دية الحرّ المسلم سواء كانت صغيرة أو كبيرة عاقلة أو مجنونة سليمة الأعضاء أو غير سليمتها من جميع أجناس الدية في الأحوال الثلاث ، وكذا الجراحات والأطراف على النصف ما لم تقصر عن ثلث الدية ، فإن قصرت الجناية جراحة أو طرفاً عن الثلث تساويا قصاصاً ودية » « 1 » . وقال في موضع آخر : « وتتساوى المرأة والرجل دية وقصاصاً في الأعضاء والجراح حتى تبلغ الثلث ثمّ تصير المرأة على النصف سواء كان الجاني رجلًا أو امرأة على إشكال في المرأة ، ففي ثلاث أصابع منها ثلاثمائة وفي أربع مائتان إن كان بضربة واحدة وليس لها القصاص فيما بلغ الثلث إلّا مع الردّ ، ويقتصّ من الرجل فيما نقص عنه من غير ردّ » « 2 » . وقد صرّح بذلك في سائر كتبه أيضاً ، وقد وافقه على ذلك أكثر المتأخّرين . وممّن ذهب إلى الرأي الثاني الشيخ المفيد + في المقنعة ، حيث قال : « والمرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال ، مثال ذلك : إنّ في إصبع الرجل إذا قطعت عشراً من الإبل ، وكذلك في إصبع المرأة ، وفي إصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإبل ، وفي إصبعين من أصابع المرأة كذلك ، وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون من الإبل ، وكذلك في ثلاث أصابع المرأة سواء ، وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الإبل ، وفي أربع أصابع
--> ( 1 ) - الينابيع الفقهية 25 : 600 . ( 2 ) - الينابيع الفقهية 25 : 619 .