مجموعة مؤلفين
58
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
وإنّما كان اقتصاراً على ما هو ثابت الصحة عنده وتجّنباً عن العمل وفق الرأي الأول من باب عدم ثبوت صحته عنده ، فلا قضاء عليه ؛ لأنّ القضاء بأمر جديد ، وموضوعه الفوت ، ولم يثبت الفوت ، ولا يوجد هنا علم بالمخالفة . وإن كان مشتملًا على الإفتاء ببطلان العمل وفق الرأي السابق ، فعليه القضاء ؛ لأنّنا لا نقول بالإجزاء ، وبالتالي لا يتحقّق العلم بالمخالفة ، وإن قلنا بالاجزاء فمعنى الإجزاء صحة العمل السابق رغم انكشاف الخلاف ، ومعه أيضاً لا يوجد علم بالمخالفة . أقول : إنّ كلام السيد الخوئي ( رحمة الله ) في المقام مبتنٍ على ما يلي : أولًا : على فرض الإجزاء - على القول به - إجزاء واقعياً فيصبح العمل السابق صحيحاً مطلقاً ، ولهذا يقول ( رحمة الله ) : إنّه بناء على الإجزاء لا يوجد مبرّر لتحقّق العلم الإجمالي أو التفصيلي بالمخالفة ؛ لأنّ العمل السابق أصبح صحيحاً ، فحتى لو كان العمل اللاحق مشروطاً بالترتّب على السابق فالشرط محرز ، فلا مخالفة معلومة في فرض الصلاتين المترتّبتين ، ولا في غير المترتّبتين . أمّا لو أفتينا بالإجزاء الظاهري فالإجزاء لا يبقى له أثر في نفي العلم بالمخالفة ، فإنّه يعلم ببطلان إحدى الصلاتين لا محالة ، ويعلم ببطلان الصلاة الثانية إذا كانتا مرتّبتين ؛ وذلك لأنّ الإجزاء الظاهري لا يصحح الواقع ، فيبقى عالماً بأنّ إحدى الصلاتين فاقدة شرط صحتها الواقعية . وثانياً : على فرض ملاحظة العلم الإجمالي الذي يحصل أخيراً بسبب العدول بأنّه إمّا أنّ عمله الأول باطل أو عمله الثاني باطل ، ولهذا يقول : إنّه بناء على عدم الإجزاء لا يوجد إشكال في المقام ؛ لأنّه يعيد العمل الأول في داخل الوقت ويقضيه في خارج الوقت لو كانت الفتوى الثانية تثبت بطلان العمل السابق .